علي أصغر مرواريد

167

الينابيع الفقهية

الفريضتين على أحد التقديرين في الأخرى على الآخر ، ثم ضربت المجتمع في اثنين ، وله المجتمع من نصف السهمين ، وللذكر الباقي . وكذا لو كان معه أنثى أو هما معا ، فتضرب لو اجتمعا معه أربعة في خمسة ، ثم اثنين في المجتمع ، فللخنثى ثلاثة عشر ، وللذكر ثلثا الباقي ، وللأنثى الثلث . ولو اتفق زوج أو زوجة صححت الخناثى ومشاركيهم ، ثم ضربت مخرج الزوجين في المجتمع ، فتضرب أربعة مخرج نصيب الزوج في أربعين ، فللزوج أربعون ، وللخنثى تسعة وثلاثون ، وثلثا الباقي للذكر ، والمتخلف للأنثى . ولو كان مع الخنثى أبوان ، فلهما السدسان تارة والخمسان أخرى ، تضرب خمسة في ستة ، للأبوين أحد عشر ، وللخنثى تسعة عشر ، ولو كان مع أحدهما خنثيان فالضرب واحد ، لكن تضرب اثنين في ثلاثين ، لأن لأحد الأبوين نصف الرد ، فله من ستين أحد عشر ، وللخنثيين نصف أربعة الأخماس وخمسة الأسداس ، ولو كان مع الأنثى والخنثى أحد الأبوين فله تارة السدس وأخرى الخمس ، فله مع السدس نصف التفاوت ، تضرب خمسة في ستة ، ثم اثنين في المجتمع ، ثم ثلاثة في الستين فللأب ثلاثة وثلاثون ، وللأنثى أحد وستون . وللخنثى ستة وثمانون . ولو كان الأخ أو العم خنثى فكالولد ، قال الشيخ : ولو كان زوجا أو زوجة فله نصف ميراثهما ، وفاقد الفرجين يورث بالقرعة ، وذو الرأسين والبدنين يوقظ أحدهما ، فإن انتبها فواحد ، وإلا اثنان . الفصل الثاني : في ميراث المجوس : واختلف فيهم ، فمن علمائنا من يورثهم كالمسلمين ، ومنهم من يورثهم بالنسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح خاصة ، ومنهم من يورثهم بالصحيح منهما والفاسد . فلو تزوج بأمه فأولدها بنتا فللأم نصيب الزوجة والأم وللبنت نصيبها ، ولو